الأخبار

مصر: السماح بتأسيس شركات تعاونية للتأمين متناهي الصغر

فى تطور سريع لملف التأمين متناهي الصغر، ضم مشروع قانون التأمين الجديد، الذي تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على صياغته النهائية، مواداً تسمح بتأسيس شركات تعاونية متخصصة في تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر.

وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، إن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة لدعم معدلات نمو سوق التأمين، وتوليد الفرص الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتحادات الدولية المتخصصة في النشاط، ومن بينها اتحاد التأمين التعاوني، الموجود في أغلب دول العالم.

وكشف في تصريحات حديثة، أن الشركات التعاونية الجديدة سيُسمح لها بالجمع بين نشاطي التأمين - الحياة والممتلكات، مقارنة بشركات التأمين العاملة في السوق الملزمة بموجب تعديلات قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين 10 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، بفصل النشاطين في شركات مستقلة.

وحول رؤوس الأموال المقترحة للشركات التعاونية، أكد نائب رئيس الرقابة المالية، أن القواعد المرتبطة برؤوس الأموال، وبعض القواعد التنظيمية الأخرى، سيتم النص عليها في اللائحة التنفيذية، وسيقتصر القانون على الأطر العامة.

وأشار إلى أنه لن يتم منع شركات التأمين العاملة في السوق من تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر، ولكن سيتم إلزامها بالقواعد السارية، خاصة المرتبطة بالفصل بين الحياة والممتلكات.

وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، اجتماعا مع قيادات سوق التأمين خلال اليومين الماضيين، عرضت خلاله عدداً من الحوافز التشريعية التي سيتم النص عليها في مشروع قانون التأمين الجديد، والتي تستهدف تحفيز الشركات على التوسع فى تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، أن رئيس الهيئة أعلن خلال الاجتماع، تضمين مشروع قانون التأمين نصوصا تلزم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على استصدار التغطيات التأمينية المطلوبة كأحد الإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

ولفت إلى أن استصدار التغطية التأمينية، سيسري على كل الجمعيات والمتعاملين في نشاط التمويل متناهي الصغر، كاشفا عن تقسيم تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى فئات «أ و ب و ج»، حسب الملاءة المالية لكل جمعية أهلية أو مؤسسة تمويل، وقدرتها على الإقراض.

وأشار إلى أن الحوافز لن تقتصر على إلزام أصحاب المشروعات متناهية الصغر باستصدار وثائق التأمين المطلوبة، بل تمتد إلى منحهم مزايا أخرى، مثل الإعفاء من رسوم الإشراف والرقابة، ورسوم الإصدار.

كما كشف أن اللجنة الاستشارية للتأمين التي يرأسها تعكف على دراسة إمكانية التغاضي عن توافر اتفاقيات إعادة تأمين لفرع متناهي الصغر، وفق شروط فنية معينة، منها خبرة الشركة، وحجم محفظتها، ورأسمالها، واحتياطاتها المالية، خاصة للشركات التي يمكنها تحمل المخاطرة والاحتفاظ كلية بالقسط، ودفع التعويض بالكامل، دون وجود معيد.

من ناحيته أكد أحمد مرسي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للتامين التكافلي، أن هناك 3 ملايين عميل حصلوا على قروض متناهية الصغر، منهم 400 آلفاً فقط يتعاملون مع البنوك مباشرة، علاوة على 2.6 مليون عميل يحصلون على قروض من خلال جمعيات التمويل.

وأضاف أن نسبة المخاطرة بجميع فروع التأمين متناهي الصغر قليلة، وذلك لضألة مبلغ التأمين والتعويض، علاوة على أن التعامل بنظرية الأعداد الكبيرة يساهم في تفتيت الخطر وتوزيعه بالمحفظة. وأوضح أن شركات التأمين تغطي مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعسر، كما يمكنها تغطية المشروع نفسه ضد مخاطر السطو والحريق، بالإضافة للحوادث الشخصية على العاملين.

المزيد عن هذا المحتوى

تاريخ النشر