الأخبار

المشروعات المتوسطة والصغيرة قاطرة التنمية والقانون ينظم شروط الحصول على الدعم

نظم قانون تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر إجراءات وضوابط تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي (الإقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية.

ويهدف القانون لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

ينص القانون علي أنه يقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر: كل تمويل لأغراض إقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن مائتى ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع المتناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (%10) سنوياً وفقاً للظروف الإقتصادية.

ووفقا للقانون، على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات المتناهية الصغر معاً أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

المزيد عن هذا المحتوى

تاريخ النشر
Author
محمود حسين، اليوم السابع